تخطى إلى المحتوى

أشهر محامي اوقاف في مكة الرياض جدة بالسعودية 1444

    أشهر محامي اوقاف في مكة يسعى الى تسجيل الاموال لصالح خزينة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية

    • هل تملك عقارا وترغب في بناء مسجداً وقفاً للمسلمين؟ او مدرسة،او توقف لغايات بناء مكتبة عامة؟
    • هل تبحث عن محامي خبير في قضايا الاوقاف ولا تعرف واحداً؟
    • اذا كان كذلك فيسعدنا اخبارك بانه يتوفر في مكتب محامي بجدة الدولي، محامي متخصص في قضايا الاوقاف في جدة ومكة والمدينة المنورة، يعمل على متابعة اجراءات وقف العقارات والاراضي لصالح خزينة وزارة الاوقاف.
    • أو اذا كنت ترغب في وقف عقارك لصالح ابنائك (للورثة)، فأنه يتابع تسجيل الوقف لمن تحب!

    هدفت الدراسة الحالية من اشهر محامي اوقاف إلى تحقيق ما يلي:

    1. تطوير نموذج وقفي للجامعات الإسلامية يراعي طبيعة هذه الجامعات وأهدافها والظروف الخاصة المحيطة بها.
    2. التعرف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تطوير وإدارة الأوقاف في الجامعات الإسلامية.
    3. تقديم عدد من التوصيات والحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه تطوير وإدارة الأوقاف في الجامعات الإسلامية.
    محامي متخصص في قضايا الاوقاف جدة مكة,محامي تخصص اوقاف

    محامي متخصص في قضايا الاوقاف جدة مكة

    محامي اوقاف في جدة مكة المدينة

    في هذا الموضوع سوف نتناول معلومات عن محامي متخصص في قضايا الاوقاف في جدة ومكة والمدينة،والتعريف بالوقف الخيري، واجراءات تسجيل الوقف لدى وزارة الاوقاف.

    يمثل الوقف القطاع الثالث ، وهو أحد أشكال المسؤولية الاجتماعية التي تتقدم نحو الممارسة المؤسسية ، والحاجة إلى دراسات قانونية وقانونية تعنى بشروط الوقف بدءاً من رجال الأعمال والمؤسسات التعليمية الوقفية.

    لم يتم تعريف مصطلح “الوقف” في أي تشريع ، لذلك لا يوجد تعريف له ، ولكن يمكن تعريفه على أنه نوع من الممتلكات أو الأموال المخصصة لغرض معين من قبل صاحبها دون نية استعادتها.

    هناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس إلى تقديم الأوقاف ، ومنها:

    1. لمساعدة الآخرين: يقدم بعض الأشخاص أوقافًا لمساعدة الآخرين ، مثل الجمعيات الخيرية أو المنظمات الدينية.
    2. لدعم قضية: يقدم بعض الأشخاص أوقافًا لدعم قضية يهتمون بها ، مثل البحث الطبي أو الفنون.
    3. لترك إرث: يقدم بعض الأشخاص أوقافًا لضمان تذكر أسمائهم أو عملهم بعد وفاتهم.

    ما هو تعريف الوقف الخيري

    الوقف هو مصطلح ديني، يعرف لغويا ب المنع والحبس، وفي الاصطلاح  “تقييد حق نقل ملكية العقار والتصرف والاستغلال لصالح جهة محددة كوزارة الاوقاف، أو الوقف للورثة “. … ويختلف الوقف عن الهبة في أن الهبة يكتمل منحها بانفاقها، أما الوقف فهو تسبيل المنفعة بشكل ابدي ومستمر لصالح جهة معينة أو في سبيل الله.

     

    وقف المنزل للورثه يوضحه محامي اوقاف في جدة

    يسأل أبو محمد جنسية السعودية ويسكن في جدة: أنا رجل لدي خوف وشكوك ولا اريد أن يظلم ورثتي القصر من بعد موتي، فأنا متزوج من 3 زوجات، وواحدة منهن لا تحمل الجنسية السعودية ولديها ابناء من صلبي، حيث أملك ثلاثة بيوت لازواجي الثلاث وابنائهن موزعين على الثلاثة، وأريد أن تبقى تلك البيوت اعياناً ولا تباع وتقسم مالاً  وتوزع التركة نقدا بين الورثة.

    وأخاف ان لا يجد ابنائي الذين لم يبلغو سن الرشد .فهل يجوز لي وقف البيوت للورثة، حيث امنع بذلك التصرف بنقل الملكية وخلافه لاصل البيوت واسبل المنفعة لصال الورثة كل حسب نصيبه بعد وفاتي  من الميراث.

    كما ولدي 5 محطات بترول اريد أن أوقف منفعتها أيضاً للورثة ولا ارغب بأن يقومو ببيعها وتقسيمها مالاً فيما بينهم بعد وفاتي، فيصيع حق الابناء الغير راشدين.

     

    مواضيع متصلة :

    جواب المحامي المتخصص في قضايا الاوقاف 

    عزيزي السائل ابا محمد، لا يوجد ما يمنع من أن تقوم بحبس اصل البيوت من التصرف كالبيع والتأجير ووقف المنزل للورثة كل في مكان سكناه فلا حرج في ذلك اخي الكريم، بل نشجع ذلك لما فيه من حفظ الحقوق من الضياع مستقبلاً بعد وفاتك.

     

    ولكن وجب ان تنتبه ان الوقف يختلف عن فعل الوصية ، فالوصية تنفذ بعد الوفاة ولا تجاز الا بمقدار ثلث التركة، فان كنت ترغب في وقف خيري للورثة فلا تعلق ذلك بشرط وفاتك، لأن ذلك يأخذ مسمى الوصية والوصية لا تنفذ إلا بمقدار الثلث فلا وصية لوارث

     

    اجراءات إنشاء وقف عقار في جدة والمدينة ومكة 

     

    1. ان يكون المراد وقفه مملوك للواقف وقت الوقف
    2. ان يكون الواقف كامل الاهلية بالغ راشد 
    3. ان تكون صيغة الوقف دالة فعليا على الوقف بشكل صريح 
    4. ان يكون الموقوف صالح للانتفاع به 
    5. ان يكون الموقوف مباحا وغير محرم شرعاً
    6. أن يكون مصرف الوقف على بر وطاعة
    7. فيجب ان يكون الوقف مشتملا لجميع اركانه وصفاته وقت إنشاءه 

    مبادئ قانونية في وقف العقارات الخيرية 

    (إنَّ الحق ينشأ من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة 0 حيث إن الإرث يتحقق بوفاة المورث)
    ……….
    قضـية حل وقف

    المحكمة العليا

    القضاة :

    صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد البشير قاضي المحكمة العليا رئيسا

    صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا عضوا

    صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشــريف أرو قاضي المحكمة العليا عضوا

     

    قضـية حل وقف

    قرار النقض رقم 219/1999م

    صادر في 20/9 /1999م

    المبادئ

    الأحوال الشخصية للمسلمين – حل الوقف – حق الورثة في طلبه – بدؤه – تاريخ وفاة المورث – ليس تاريخ إنشاء الوقف – الاستحقاق في الوقف – المطالبة بالوقف – عدم قبوله للإسقاط – الرضا بالإسقاط – كيفيته

     

    1 – إنَّ الحق ينشأ من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة 0 حيث إن الإرث يتحقق بوفاة المورث

    2 – الاستحقاق في الوقف قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط عليه فلا عبرة بالرضا بإسقاطه بعد المطالبة

    2 – لا يكفي في الرضاء بإسقاط حقه بمجرد القول بل لابد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها

     

    الوقائــــع

    أقام الطاعنون الدعوى رقم 311/ق/97 أمام محكمة ام درمان دائرة الأحوال الشخصية مدعين بأنهم ورثة /علي/ المدعي عليهم هيئة الأوقاف الإسلامية والقيم علي المفقود والذي هو نفسه قال فيه بأن مورثهم هو الوريث الوحيد للمرحومة .

     

    بموجب الإعلام الشرعي رقم 973/1973م وإنها أوقفت العقار 318/مربع2/4 وقفاً أهلياً بالإشهاد رقم 575/1943م محكمة ام درمان لتئول من بعد الواقفين لابن عم الأول الغائب ومن بعدهم لملجأ الأيتام ثم عدل الوقف بموجب بالإشهاد 381/1965 ليئول الوقف من بعده لأبنائه الذكور والإناث ثم إلي نسلهم ثم إلي الطلبة الفقراء بالجامعة الإسلامية وذكروا بأن هذا الوقف فيه محاباة لغير وارث وحرم الورثة من نصيبهم الشرعي ومن ثم طلبوا حل الوقف وتوزيعه علي مستحقيه من الورثة

    هذا وقد صادق محامي المطعون ضدهم بأن المرحومة فعلاً قد أوقفت العقار موضوع الدعوى وبالإشهاد المذكور وعدل بالإشهاد سنة 1965م وأضاف بأنه مضي أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً علي الوقف إذ كان سنة 1943م وعدل سنة 1965م ومن ثم طلب عدم سماع الدعوى وأن الطاعنين قد رفعوا الدعوى 1038/93 في الموضوع نفسه ورفضت الدعوى كما أن الطاعنين ورثة أبيهم وأن والدهم الوارث لم يطالب طيلة حياته بهذا الطلب ومن ثم سارت المحكمة وبعد سماع البينات.

     

    أصدرت قرارها بحل الوقف وتقسيمه كتركة إلا أن محكمة الاستئناف ألغت قرار حل الوقف وأصدرت حكماً بصحة الوقف وفق بالإشهاد ين المذكورين وذلك بموجب قرارها رقم 283/98فكان هذا الطلب فهو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد اطلاعي علي أوراق القضية ومذكرة محكمة الاستئناف ومذكرة الطعن وبعد إعلان العريضة ووصول الرد تقول :

    ثبت من الوقائع بأن وزوجها قد أوقفا العقار 318 مربع2/4 بالإشهاد 575/1943 ومن ثم عدلنا شروطه بالإشهاد 318/ 1965م ليستقر الوقف علي الواقفين ومن ثم إلي والذي هو نفسه ومن بعده لذرَّيته طبقه بعد طبقه ليؤول بعدهم إلي طلبة العلم هذا وبالاطلاع علي الإعلام الشرعي رقم 471/1970م .

     

    محكمة ام درمان ثبت بموجبه وفاة وانحصر ارثه في زوجته لوفاته دون سواها وآلت العقار إليها فرضاً ورداً ومن ثم فإن العقار موضوع الدعوى أصبح ملكاً لزوجته كما ثبت بموجب الإعلام الشرعي 972/93 ثبوت وفاة وإنحصار إرثها في أخيها لأبيها كما ثبت وفاة أخيها لأبيها بموجب الإعلام 63/1983م وانحصار إرثه في زوجته وأولاده وهم الطاعنون من هنا يتضح أن الطاعنين هم ورثة والدهم والذي يرث مالكة العقار موضوع الدعوى صاحبة العقار موضوع الدعوى.

     

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ورد في مذكرة الطعن بأن الطاعنين رفعوا دعوى بالأسباب نفسها سنة 1993م ورفضت الدعوى ونحن نقول بأن الدعوى 1038/1993م كانت بالسبب نفسه ولكن لم يصدر فيها حكم بل تم شطبها لغياب الأطراف أما فيما يتعلق بالورثة وبتفسير محكمة الاستئناف بأن الطاعنين ليسوا من الورثة لأنهم كانوا محجوبين وأنهم أصبحوا من الورثة بعد وفاة والدهم وبالتالي فلا حق لهم بالمطالبة فنقول بأن هذا التفسير مجافٍ للحقيقة والشريعة.

     

    حيث أنه إذا صح هذا التعبير فإن الحمل لا يرث لأنه غير موجود عند موت مورثه إلا أن العلماء ورثوا الحمل بالإجماع ووضعوا لارث الحمل باباً كاملاً في الميراث ومن ثم فإننا نقرر بأن الطاعنين هم ورثة حسب تعريف الوارث وفق ما جاء في كتب الفقه فيما يتعلق بالإرث وفي هذا يقول البروفسير الضرير في كتابه الميراث في الشريعة الإسلامية ص 33 ( فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث والحياة التقريرية كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة علي أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه ) من هنا نصل بأن الطاعنين يرثون عمتهم أرثا حقيقياً ولا يستطيع كائن مـن كان من حرمانهــم من هذا الإرث.

    أما فيما يتعلق بأن الوقف كان 1943م ثم عدل 1965م وأنه قد مضي أكثر من 33 سنة ومن ثم فلا يجاب لطلبهم ومن ثم يجب عدم النظر أصلاً وأن مورث الطاعنين رضي هذا الوقف ومن ثم يٌعتبر هذا الرضي إجازة منه للوقف فيقول بأن الوقف قد تم فعلاً سنة 1943م .

     

    إلا أن الواقفة قد توفيت سنة 1978م وعليه فإن الحق نشأ للطاعنين من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة أما في حالة حياتها فلا حق لمرث الطاعنين بالطعن في الوقف لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة حيث أن الإرث يتحقق بوفاة المورث وحيث ثبت وفاتها سنة 1978م وفق الإعلام المذكور فمنشأ الحق من تاريخ الوفاة وفي هذا يقول الإمام أبو زهرة في كتابه الوقف في الشريعة الإسلامية ص 265 بأن هذا الحق لا يسقط إلا إذا كان بعد وفاة الواقف.

     

    لأنه وقت وجود سبب الحق وهو الميراث لأن سبب الحق في الاستحقاق الواجب كون الشخص وارثاً للواقف ولا يتحقق كونه وارثاً إلا بعد وفاته فقبل الوفاة حسب الوجوب لم يتحقق ومن المقرر فقهاً أن إسقاط الحق لا يكون إلا بعد وجود الحق ولا وجود له قبل وجود سببه أما فيما يتعلق بالمدة فرغم أن الحق قد نشأ للطاعنين سنة 1978م تاريخ وفاة صاحبة الحق فإنها تستمر من تاريخ نشوء الحق سنة 1978م ولمدة ثلاثة وثلاثين عاماً وفق المادة 89 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م أما فيما يتعلق بحياة مورث الطاعنين والذي توفي بعد الواقعة بسنتين فقط بالتقريب حيث توفي سنة 1981م بينما توفت الواقفة في يوليو 1978م.

     

    وأنه رضي بالوقف حيث لم يطالب بحقه فإن الرضي في رأي يعتبر من تاريخ وفاة الواقفة وهو الوقت والذي كان يثبت حقه في الإرث هذا ويقول الشيخ أبي زهرة في المصدر نفسه بأنه لا عبرة بالرضا بإسقاط حقه بعد المطالبة لأنه بالمطالبة به والاعتراض عليه يتقرر استحقاقه والاستحقاق في الوقف يتعد قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط.

     

    هذا ولا يكفي في الرضا بمجرد القول بل لا بد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها فإذا ثبت الرضاء بالكتابة رسمية أو عرفية مكتوبة كلها بخط الشخص وعليها توقيعه يلغي والشرط هو ما يشترط في كل كتابة وهي أن تكون خالية من شبهة التزوير فمتي خلصت من ذلك فهي مقررة الرضا لما فيه لإثبات وجوده وتحققه ” قول الشيخ أبو زهرة ”

     

    هذا ومما تقدم نري أن الطاعنين هم ورثة الواقفة كما أن حقهم قائم منذ نشوء الحق في 1978م وحتى الآن وأنهم لم يسقطوا هذا الحق بالرضا وفق القانون والفقه وعليه نري أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه جاء معيباً يستوجب الإلغاء وعليه نري قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف.

     

    القاضي : أرو الشريف أرو

    التاريـخ : 20/8/1999م

    القاضي : أحمد محمد بشير القاضي : رباب محمد مصطفي أبوقصيصة.

     

    الأمر النهائي :

    قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

     

    استشارة قانونية في وقف مسجد

    عندنا سيده فاضله مخصصه جزء من منزل يخصها وقف خيري مسجد صغير بالحى… الان هى تريد ان تتنازل كتابة عن هذا الجزء لصالح هذا المسجد تحسبا للظروف وطبعا المنطقه حيازه…
    السؤال هل من صلاحيات الموثق كتابة مثل هذا التنازل (وقف المسجد) الذى لايشتمل على مقابل؟ ام تذهب الى المحكمه..علما ان الحيازات جرجرتها كثيره كما يقولون..
    واذا كان ممكن هل يشمل التنازل تفويض ل لجنة المسجدام الحى ام يوجه التنازل للجنه الشعبيه ام ماذا؟ ام ان الموضوع وقف يسجل فى الاوقاف…
    افيدونا لكى نفيدها بما هو صواب ويضمن لها التصرف فى الاتجاه الذى تبغيه؟

     

    يجيب المحامي مصباح ابراهيم محمد

    اذا كانت الحيازه مسجله في دفتر الأراضي أو اللجنه الشعبيه وهو ما يعرف بالحصر يمكن مدهم بصوره من التنازل وعند تقنين الحيازه تسجل باسم المسجد كذلك عرض المستندات علي مكتب العقيده والدعوي المحليه ليكون تابعا تحت إشراف الدوله علي أن تكون المساحه قابله للتسجيل بعد انتهاء الاجراءات لكي تسجل علي أن لا تقل المساحه عن ٢٠٠ متر ويمكن الاستاذ أن يقوم بكل تلك الاجراءات بعد كتابه التنازل ومتابعه الامر في الجهات المشار إليها وعظم الله الاجر.

    ما هى إجراءات تسجيل أرض وقف أهلى تديرها الأوقاف

    ما هى إجراءات تسجيل أرض وقف أهلى تديرها الأوقاف ومدون فى شهادة البيانات وقف أهلى والمستحقون موجودون جميعا والشهر العقارى وجه طلب للأوقاف عن حصة الخيرات وقال لنا موظف الملكيه بهيئة الأوقاف انه وقف خيرى(شفويا)رغم وجود كلمة وقف أهلى فى كل سجلات الشهر العقارى والسجل العينى والمساحة…افيدونا أيها الزملاء المتخصصون فى الأوقاف والشهر العقارى.

    Shokry Hassan طالما فيه حصه خيرات يبقى وقف خيرى . ثانيا السؤال هل حصه الخيرات على المشاع ام محدده . وان كانت على المشاع فى الغالب سيكون قدر صدر بها حكم من لجنه القسمه بوزارة الاوقاف .

    في النهاية تمت مناقشة اعمال محامي تخصص اوقاف في جدة ومكة والمدينة واجراءات انشاء الوقف وتسجيله ووقف المنزل للورثة.

    قد يعجبك أيضاً بالاضافة الى خدمات محامي اوقاف في مكة:

    مصدر : https://www.islamweb.net/ar/fatwa/135730/

    4.9/5 - (24 صوت)

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    افتح المحادثة
    1
    تواصل مع المحامي
    مرحبا
    نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "افتح المحادثة"