تخطى إلى المحتوى

التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي) في السعودية

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي – بموجب القانون السعودي، يحق لأي شخص يعاني من ضرر مادي أو معنوي نتيجة فعل غير قانوني من قبل شخص آخر الحصول على تعويض. سيتم تحديد مقدار الأضرار من قبل المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الضرر الذي لحق، وظروف القضية، وأي عوامل أخرى ذات صلة. بالإضافة إلى التعويضات، يجوز للمحكمة أيضًا أن تأمر الشخص المسؤول عن الضرر بدفع المصاريف الطبية للضحية و / أو المكاسب المفقودة.

    قد يكون من الصعب فهم مفهوم الضرر. بشكل عام، يشير الضرر المادي إلى الإصابات الجسدية أو الأذى الذي يلحق بالممتلكات، بينما يشير الضرر المعنوي إلى الإصابات أو الأذى غير الجسدي. في بعض الحالات، كما هو الحال عندما يتم اتهام الشخص خطأً بارتكاب جريمة، قد يتعرض لكلا النوعين من الضرر. هناك العديد من أنواع التعويضات المختلفة التي قد تكون متاحة عن الأضرار المادية والمعنوية. على سبيل المثال، قد يتمكن الشخص الذي تعرض لإصابة جسدية من الحصول على تعويض عن نفقاته الطبية وفقدان الأجور والألم والمعاناة. قد يتمكن الشخص الذي تم اتهامه خطأً بارتكاب جريمة من الحصول على تعويض عن نفقاته القانونية والأضرار التي لحقت بسمعته. من المهم ملاحظة أنه لن تنجح جميع المطالبات بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. لكي تنجح،

    في السعودية، ينص القانون على تعويض الضرر المادي والمعنوي. يتم تعريف الضرر المادي على أنه أي خسارة جسدية أو مالية تتكبدها الضحية، بينما الضرر المعنوي هو أي خسارة غير جسدية مثل الألم والمعاناة أو الضيق العاطفي أو فقدان السمعة. يعتمد مبلغ التعويض الممنوح على شدة الأضرار التي لحقت.

    محتويات هذه الصفحة

    دعوى التعويض عن الضرر المعنوي والمادي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تأملات قانونية : مفهوم دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأركانه وشروطه في الشرع والقانون بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده – مكتب محاماة بجدة

    قبل ان ندخل في صلب الموضوع ينبغي ان نذكر على عجالة اصناف كلا من نوعي التعويض 

    • التعويض المعنوي يشمل التعويض النفسي نتيجة الاهانة او التعرض لحادث او الشتم والتحقير من قبل الغير 
    • اما التعويض المادي : هو التعويض التعويض الجسدي والتعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والاموال وما شابه 
     التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي) في السعودية

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي) في السعودية

    تعريف الضرر المادي والمعنوي

    الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد ” لا ضرر ولا ضرار ” و” “الضرر يزال“.

    آلية التعويض عن الاضرارا المادية والمعنوية 

    أغلب الدعاوي القضائية التي تحرك من  محامي في المحاكم تدور بشكل أو بآخر حول وجود ضرر أصاب طرف ما ومطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر من الطرف الآخر لما أصابه من خسارة وما فاته من كسب، و  لا يحكم بالتعويض إلا في حالات محددة تستوجب التعويض حيث يجب أن يقنع من يطالب بالتعويض المحكمة بأسبابه وتوفر أركان وشروط الضرر وموجبات التعويض عن الضرر ….

    اركان دعوى التعويض الجسدي والمعنوي

    والتي سنتطرق إليها في هذا التأمل فدعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما. والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض. إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض.

    فالدعوى القضائية وسيلة للمطالبة بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء..وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه. أما فيما يتعلق بالقضاء في المملكة العربية فإنه يقوم بالأساس على مبادئ الشريعة الإسلامية التي جاء الإسلام فيها بحفظ الأنفس والأموال وصونها من الضياع والنقص وقضت الحكمة وأن تصان الأموال جبراً للضرر والنقص الذي يلحق بالمتضرر.

    وذلك بتقرير التعويض إما بالمثل أو القيمة لم تلف منه لما في ذلك ذجرا للمعتدي وحفظا للحقوق وصيانتها. وبرغم أن أغلب دعاوي التعويض في القضاء السعودي هي عن الضرر المعنوي فأنه أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوي أقر القضاء السعودي بها مؤخرا وتوجد سوابق قضائية قضية رقم 851/1/ق لعام 1428هـ وسابقة قضية رقم 3461/1/ق لعام 1428، وقضية أخرى رقم 747/1/ق لعام 1427هـ

    ركن الخطأ في دعوى التعويض المادي والمعنوي

    وبالحديث عن أول ركن من أركان التعويض وهو ركن الخطأ فإنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو تعدٍ من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة، أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون، ويكون الخطأ في العقود بصورة مخالفة شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية، وفي مسلك الأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصرا ..

    ولا يشكل ذلك فرقاً إلا في ما يتعلق بالمساءلة الجزائية، وأما بشأن ركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية فيكون بصورة إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أي بمعنى أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار اختلت أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، فيصدر القرار معيباً ويؤثر على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ويتم إلغاء هذا القرار عن طريق القضاء فبذلك يكون هذا القرار غير مشروع وتنعقد مسؤولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة، وهناك صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض بنص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسؤولية حارس الحيوان.

    ولكن لا يكفي للقول بوجوب التعويض لمجرد وجود خطأ، فلا بد أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي من ذلك الخطأ، والضرر هو الركن الثاني من أركان دعوى التعويض، وللضرر صورتان هما: الضرر المادي والضرر المعنوي.

    دعوى تعويض الضرر المادي (الجسدي)

    فالضرر المادي هو الأضرار التي تنصب على الأشياء المادية المحسوسة التي لها كيان مستقل واضح، وهي التي بالإمكان تقديرها بالمال، ولا بد من أن يثبت المدعي وجود هذه الأضرار المادية التي أصابته وقيمتها وقيمة التعويض المطالب به عنها، ويدخل من ضمن الأضرار المادية ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة وهذه أيضاً يتوجب إثباتها بالأدلة والمستندات حتى يتسنى للمحكمة تقييمها.

    دعوى تعويض الضرر المعنوي(النفسي)

    وأما الصورة الثانية للضرر فتتمثل في الضرر المعنوي وهو الضرر الذي يصيب المرء في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس وما يسببه له من لوعة وكمد، والضرر المعنوي هو وليد النظم القانونية الحديثة، فالأحكام الشرعية لم تكن تعوض عن الضرر المعنوي وإنما اقتصرت على الأضرار المادية، والضرر المعنوي هو ضرر مفترض وجوده إذ لا يمكن إثباته بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة حسية وليس لها كيان مادي مستقل، ولكن يمكن إثبات أماراته ودلائله الخارجية من الظروف المحيطة بالفعل.

    والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل يتم التعويض عن كل خطأ من المدعى عليه وكل ضرر وقع على المدعي؟ والجواب عن هذا الأمر بالنفي المطلق، إذ لا يتم التعويض إلا عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وهو ما يعرف بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا يُشكل الركن الثالث من أركان التعويض، فعلاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر، ويكون بها هذا الأخير نتيجةً حتمية للفعل الأول، فإذا ما فُقدت الصلة بينهما لا يمكن أن يُقضى بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه.

    تعويض الضرر الادبي والنفسي

    ولكي نفهم المسألة بطريقة أخرى أيضا يعرف الضرر بأنه هو المساس بحق أو لمصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غير ذلك. فالضرر هو الشرط الثاني اللازم لتحقيق المسؤولية إذ بدونه لا تنجح دعوى المسؤولية.وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نستشف أن الضرر إما ان يكون ضررا ماديا أو ضررا أدبيا.

    مدى المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي

    ويترتب على ما سبق أن الخطأ أن لم يتولد عنه ضرر مادي أو معنوي فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض لانعدام سببه، غير أن ليس هناك ما يحول دون اعتبار هذا الخطأ سببا لقيام المسؤولية. بالنسبة لبعض القوانين المقارنة فإنه مثلا بالنسبة للقانون المدني المصري نجده مثله مثل نظيره المغربي قرر نفس المبدأ حيث يعتبر كل من الضرر المادي والأدبي موجبا للمطالبة بالتعويض وهذا ما نصت عليه المادة 163 مدني “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،

    ما المقصود بالضرر

    فالمقصود بالضرر هو الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه. حيث تقول محكمة النقض المصرية في هذا الصدد على أنه “كل ما يؤدي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره ضرر أدبي يوجب التعويض المادة 222.1 من القانون المدني. أي أن كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور وفي شخص أو ماله أما بالإخلال بحق يكلفه القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر به الضرر المادي. أما الضرر الأدبي فقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني المصري.

    على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ومن هنا نخلص على أن كل من المشرعين المغربي والمصري كلاهما جعلا كل من الضرر المادي والأدبي بسبب موجبين للمطالب بالتعويض حتى توافرت شروطه والتي سنناقشها في الفترة التالية.

    شروط الضرر القابل للتعويض

    سواء كان الضرر ماديا أو معنويا فإنه لا يكون قابلا للتعويض عنه إلا توافرت فيه شروط معينة بأن يكون ضرر مباشرا ومحققا وشخصيا ناشئا عن الإخلال لمصلحة مشروعة فبالرجوع إلى الكتب الفقهية المهتمة بالقانونين المدني المغربي والمصري، نجد أن هذا لا يمنع من بعض التفصيل في هذه الشروط.

    • الشرط الأول: أن يكون الضرر شخصيا حيث جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 264 من ق.ل.ع: “الضرر هو لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب…” وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته إذ كما هو معلوم فإن المصلحة هي مناط الدعوى ولا يشترط في المضرور أن يكون شخصا طبيعيا فهو قد يكون شخصا اعتباريا أيضا كالشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية.
    • الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققا ومالا كلاهما التشريع المغربي والمصري ينصان على هذا الشرط لاستحقاق التعويض حيث بمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون الضرر قد وقع حالا. وهو ما يسمى بالضرر الحال وإذا كان الوضع المألوف في ميدان المسؤولية التقصيرية هو وقوع الضرر دفعة واحدة إلا هناك بعض الحالات الأخرى التي يحصل فيها الضرر على مراحل متباعدة فيما بينها. إلا أن سببها الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية وهذا الوضع يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الضرر المستقبلي يتوجب التعويض أم لا؟

    التعويض عن الضرر المستقبلي(فوات الكسب)

    وبخصوص الإجابة على هذا السؤال فإننا نلاحظ الإجماع بشأن إقرار التعويض عن الضرر المستقبلي إذا ثبت لدى المحكمة ما يؤكد أن هذا الضرر كان له اتصال مباشر بفعل التعدي هذا الشرط تبناه القانون المدني على معنى أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصيا فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر أمام غيره إلا إذا كان خلفا للمصاب وينبغي ألا نفهم عبارة “أصاب طالب التعويض شخصيا” أن يكون قد وقع على غيره بيد أن الضرر قد تعدى إليه ولذلك فإن هذا الضرر يكون قد أصابه شخصيا، ولهذا فإذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة إنها ليست بكرا وتبث عكس ذلك فإن لوالدها الحق في التعويض باعتباره أن القذف قد تعدى الزوجة إلى أبيها.

    • الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرا قد ينتج عن دعم تنفيذ الالتزام سلسلة من الضرار يعقب بعضها البعض الآخر، فعل يسأل المدين عنها جميعا أم يسأل عن بعضها؟ الحقيقة أن المدين لا يسأل مبدئيا إلا عن الضرر المباشر أما الضرر غير المباشر فإنه يمكن أن يأخذه القاضي بعين الاعتبار إذا اخل المدين بالتزامه عن عمد أو اقترف خطأ جسيما أو غشا.

    السلطة القاضي التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر والاعتبارات المؤثرة فيها.

    السلطة التقديرية في تقدير مبلغ التعويض

    يعتبر الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في التصدي للمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الضرر، من أهم مظاهر إعطاء القاضي دورا إيجابيا في حسم دعاوي المسؤولية المدنية وبالتالي تحقيق فرض المقصود وهو بالأساس جبر الضرر الذي لحق المضرور.وأول مظاهر تلك السلطة حرية اختيار الطريقة الملائمة للتعويض حسبما يراه القاضي لازما لجبر ذلك الضرر وتحديد مقدار التعويض المناسب لتحقيق هذه الغاية. وهذا يطرح العديد من التساؤلات من باب هل تقدير التعويض من مسائل الواقع أم القانون وبالتالي مدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة الأعلى درجة وكذلك الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي المدني لتحديد التعويض.

    سلطة القاضي في تقدير التعويض :

    يُعرف الفقه السلطة التقديرية للقاضي بأنها نشاط ذهني مستمر يقوم به قاضي الموضوع بصدد تقديره لوقائع النزاع المطروح، والتثبت من خلال الأدلة المطروحة من الوقائع المنتجة والحاسمة في الدعوى ثم إعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع التي يتبق ومفترض القاعدة القانونية التي قدر أنها الواجبة التطبيق عليه ثم يختتم نشاطه الذهني بإنزال الحكم الوارد في تلك القاعدة على هذا الواقع من خلال تقديره للأثر الوارد في تلك القاعدة سواء تمثل نشاطه في إنشائه للثر القانوني.

    وذلك في الحالات التي يمنحه الشارع فيها خلق هذا الثر وفقا للغاية الموضوعية من القانون وهذا النشاط ينص على الواقع كما ينص على القانون، فالنشاط الذي ينص على الواقع لا يخضع لأي قيد أما النشاط الذي ينص على القانون فهو نشاط مقيد يخضع قاضي الموضوع بصدده لرقابة المحكمة الأعلى درجة باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة واقع.وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذه السلطة في مجال تحديد وتقدير التعويض…

    هل هي من أمور الواقع أم القانون. فبالرجوع على المقتضيات القانونية المنظمة للتعويض عن الضرر ولاسيما الفصول 77 و 78 و264 من القانون المدني المغربي والمواد 150 و221 و222 من القانون المدني المصري نجدها تعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر وإعادة التوازن العقدي.

    فالفصل 264 من ق.ل.ع ينص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه في حين نصت المادة 150 مدني مصري على قاعدة عامة في تقدير التعويض حيث نصت على أنه “يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222.

    مراعيا في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعينيا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب في مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. ونصت المادة 121 على أنه “إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره…”

    إذن فالواضح من قراءة هذه النصوص أن تقدير التعويض يعود لقاضي الموضوع الذي يفصل في كل نازلة لوحدها تبعا لظروفها الخاصة وتقييما للضرر الحاصل أو المتوقع من المدين باعتباره ضابط موضوعي قوامه الضرر الذي يتوقعه الرجل العادي المنتسب لنفس المجموعة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتسب إليها والموجود ونفس الظروف الظاهرة التي وجد فيها هذا المدين أو تحديد أهمية الفرصة الضائعة ومدى جديتها.

    التعويض عن الضرر الثابث

    غير أنه إذا كان تقدير التعويض عن الضرر الثابت يقتضي مراعاة العناصر التقليدية وذلك حسب ما إذا كان الضرر ماليا أو معنويا أو جسديا فإن مسالة مراعاة عناصر التعويض في الحكم توصف بأنها من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض بخلاف تقدير التعويض الذي يعد من مسائل الواقع التي لا يخضع فيها القاضي لتك الرقابة وإذا كان هذا التمييز بين الواقع والقانون له أهميته في القانون المصري، وأكده القضاء فيه حيث أصدرت محكمة النقض العديد من القرارات التي تؤكد ذلك الاتجاه .

    فقد ورد في قرار لها تعيين عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض في حين أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حتى ما لم يوجب القانون إتباع معايير معينة.

    أما في القانون المغربي فإن عدم مراعاة عناصر التعويض يعد من قبيل الخطأ الجوهري في الحكم والذي يعد سببا للطعن ليس على أساس أن المسألة هي مسألة واقع أم قانون ولكن من باب انعدام أو نقصان التعليل ففي قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 20 نونبر 1985 تحت عدد 2749 في الملف رقم 27390/81 جاء فيه “يقدر التعويض على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة أن تبرز ما اعتمدته منها في تقدير التعويض، حتى تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي.

    لما خفضت المحكمة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا كان عليها أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا يبرر ذلك التخفيض.
    وهنا يثار سؤال حول الضرر المتغير فهل يكون القاضي ملزم بأن يراعي عناصر التعويض كما لو كان الحكم نهائيا مع العلم أنه لا يستطيع تعيين مراه على نحو من الدقة.

    إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن تلمسها من خلال النصوص القانونية الخاصة بالتعويض والتي جاءت عامة يفهم منها أنها قصدت التعويض النهائي مما يجعلنا نبحث ن الحل في القضاء، فقد جاء قرار المحكمة النقض المصرية “إذا كان المدعي يطلب تعويضا بصفة مؤقتة فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى ذكر عناصر التعويض المؤقت الذي تقضي به أما في حالة التعويض الكامل فإنه على المحكمة أن تقوم ببيان الضرر وعناصره وما تراه مسوغا لما تقضي به من تعويض.

    الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي أثناء تحديد التعويض عن الضرر

    كما أشرنا سابقا فالقاضي حر في تكوين فناعته، استنادا إلى وثائق الملف وملابسات القضية لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر، غير أن هذه القناعة ليست دائما على إطلاقها فبالإضافة لضرورة تعليل الحكم أو القرار القضائي وتبيان العناصر المعتمدة في تحديد مقدار التعويض هناك بعض الاعتبارات القانونية والموضوعية التي تلعب دورا بارزا في تكوين هذه القناعة ويكون لها انعكاس كبير على مقدار وحجم التعويض المحكوم به.

    ولعل أهم هذه الاعتبارات تقيد القاضي في تحديد للتعويض بطلبات الأطراف المسطرة في المقال الافتتاحي أو الطلبات الإضافية أو العارضة استنادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف” أي أن لا يتجاوز السقف المحدد للتعويض من طرف أطراف النزاع. وهذا فيه تقييد لسلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض من جهة وإجحاف في حق الطرق المتضرر الذي قد يحيد عن الطريق السليم في تحدد هذا التعويض…

    وهذا المبدأ القانون يتبناه القضاء في كل من المغرب ومصر، وهو نفس الأمر الذي سار عليه القضاء في جمهورية مصر فقد أكدت محكمة النقض موقف المشرع المتجسد في نص المادة 253 من قانون المرافعات المدنية فقد ورد في قرارات عديدة أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235، المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبرر للمطالبة بها وإذا التزم الحكم المنطوق فيه هذا النظر ويعتبر الزيادة طلبا جديد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. إذن فالقاضي المدني عكس القاضي الجنائي لا يجب أن يحكم من تلقاء تضمنه فهو ملزم بالطلبات المحددة من طرف الخصوم.

    ومن الاعتبارات من افضل محامي في الرياض  كذلك الاعتماد على الخبرة التقنية أو العملية في تعديد مقدار التعويض والخبرة القضائية هي العلميات والتقارير التي يقوم بها الخبير المعين من طرف المحكمة في مسألة فنية، لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية للقيام بها، فيكلف أحد ذوي الاختصاص لجلاء ما غمض عليه من واقع النزاع المعروض عليه والذي يكون إطلاعه عليه ضروريا للبث في النزاع إذن فمن مظاهر سلطة القاضي التقديرية ، حسم الدعاوي المدنية استعانته بأهل الخبرة في المسائل الفنية أو العملية ليتمكن ومن خلال آرائهم حسم الدعوى، فمتمتع القاضي بسلطة تقديرية لا يعني وجوب إبداء رأيه في كل مسألة أو ناصية من النواصي التي تتطلب دراسة أو خبرة فنية من قبل أشخاص مؤهلين.

    غير أنه يجب التنبيه على أنه إذا ما قرر القاضي الاستعانة بأهل الخبرة فهو غير ملزم بالاستجابة لطلبات الخصوم المتضمنة استبدال الخبراء مادام القاضي قد اقتنع بالتقرير المقدم من قبلهم.وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض المصرية، “لا يثريب على محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب الخصم بإبدال الخبراء مادامت قد اقتنعت بخبرتهم لما لها من سلطة تقديرية.

    وللقاضي أن يعين خبيرا أو خبراء، متى كان الأمر يتطلب ذلك ويبين لهم النقط التي يجب أن تشملها الخبرة من الواقع لأن الغاية من الخبرة هي تنوير المحكمة في المسائل الواقعية لا القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في القرار رقم 1375 الصادر بتاريخ 30/05/1992 عندما نص على أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الإطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليه. أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون فهي من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها إليه وأن المحكمة التي اعتمدت على خبرة من هذا النوع تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضته للنقض.

    وإلى جانب الاعتبارات السابقة هناك حالة اتفاق طرفي العقد على تحديد التعويض مسبقا في العقد أو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي وهو اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي سيحققه الدائن في حالة عدم التنفيذ ـ أو التأخر فيه ـ وهذا يطرح مشكلة الموازنة بين سلطة القاضي التقديرية ومبدأ القوة الملزمة لعقد.

    التعويض عن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي

    أما فيما يتعلق بالضرر المعنوي أو الأدبي أو االنفسي فإن للضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاثة مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها) .وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية) واوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بوساق بأنه: ((كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره)

    إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية ، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي ، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.

    وهذا ينقلنا إلى الحديث عن المسئولية عن الضرر المرتكب بحق الشخص والتي تقوم على ثلاثة اركان

    1. الركن الأول /الإخلال بمصلحة للمضرور – فلا يشترط أن أن يشتمل الإخلال بالضرورة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس مجرد مصلحة .
    2. الركن الثاني /أن تكون المصلحة مشروعة – يقول افضل محامي في دبي فإذا كانت المصلحة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب لم يقم عنصر الضرر قانونا .
    3. الركن الثالث /أن يكون الضرر محقق الوقوع – أي إذا كان قد وقع فعلا أو كان احتمال وقوعه في المستقبل امرا حتميا فعناصره لم تتحق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل .هذه بصفة عامة الاركان الواجب توافرها للقول بوجود ضرر والذي ينشأ عنه الحق في التعويض. وهي تسري على الضرر المادي والمعنوي ومن المعلوم أنه لا خلاف على أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على التعويض عن الضرر المادي، وعلى المجازاة لقاء الضرر المعنوي ولكن الخلاف متعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وانقسم الفقهاء إلى فريقين الأول يقول بعدم جواز التعويض والآخر يجيزه.ومن المعلوم أن قضاء المملكة العربية السعودية ينطلق من الاحكام الفقهية المنثورة كالدرر في كتب الفقهاء

    وفي جميع المذاهب وان كان يطغى عليه رأي المذهب الحنبلي الا ان ذلك غير ملزم لاحد من القضاء فللقاضي اجتهاده الا ان ما ستقر عليه القضاء في التعويض المالي عن الضرر المعنوي هو الرأي الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي ، وهو متفق مع ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ رقم :109 / (3/12) .

    حيث جاء في الفقرة الخامسة منه: الضرر الذي يجوز التعويض عنه _ أي الشرط الجزائي _ يشمل الضرر المالي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي أو النفسي أو المعنوي .وقال بهذا الرأي من المعاصرين علي الخفيف ومصطفى الزرقا. وليس الامر على اطلاقه كما سنبين لاحقاً.واننا سنبين بإيجاز رأي الفريقين على النحو التالي:

    أدلة الفريق الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:

    أن في الاحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواء كان على النفس أو العرض أو الشرف ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء ، وقد ذهب هذا الاتجاه في استناده إلى:أن الشريعة وضعت الزواجر للمعتدين على اعراض الناس وسمعتهم بحد القذف والتعزير، وعالجت المماطلة بتنفيذ العقد بالحبس، وبيع مال المماطل.

    وغير ذلك من الوسائل المغنية عن لضمان المالي عن لضرر المعنوي فلا وجه له أن التعزير الذي جاءت به الشريعة في كل معصية لا حد فيها كاف في جبر الاضرار المعنوية إذ يحصل بها الألم النفسي، وفيه التكافؤ بين الضرر والجزاء وهو أولى من ضمان ذلك بالمال.

    أنها مخالفة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حددا الدية المقدرة شرعا في الجناية على النفس وبالتالي فإن التقرير بالتعويض هنا يكون امرا زائدا .

    يصرح افضل محامي في الاردن التعويض عن الضرر المعنوي سيفتح الباب أمام القاضي للتحكم في التعويض الذي يؤدى إلى أهل المتوفى والذي سيكون زيادة عن الدية المقررة شرعا في حالة الوفاة وبالتالي فإنها ستؤدي إلى مخالفة لأحكام الميراث حيث يترك الامر للقاضي في توزيعه للتعويض على أحظ افراد الورثة من الحزن والفجيعة والضرر .

    الضرر المعنوي في امور كالشرف والسمعة والتي تعد من الامور الاعتبارية وبالتالي فإنها تكون غير صالحة للتعويض بالمال ومن الأولى أن تخضع لقواعد التعزير المقررة في الشريعة .

    التعويض المالي عن الضرر الذي يصيب الأعراض هو من باب أخذ مال على العرض ، وهو مما لايجوز لأن الأعراض لها مكانتها في الإسلام وجعلها محلا للتعويض المالي امر تأباه الفطرة السليمة .

    الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة ، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس كنقص في أجزاء الجسم أو تشويه ، فالتعويض شرع كمقابل لمال ضائع على المضرور لأن ما ضاع هو شيء محسوس وغالبا ما يتبعه خسارة مالية .

    أدلة الفريق الثاني القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:يرى الأخذ بالتعويض المادي عنه لأن الضرر الأدبي كالضرر المادي ينطوي على اعتداء على حق ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليه ويجب لذلك تقرير الضمان له والتعويض عنه ماليا حال مطالبة الشخص به لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ، وقد استمد هذا الإتجاه رأية من الأدلة الجاري استعراضها .

    أولا / من القرآن الكريم :-

    (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) – سورة الشورى الآية ﴿٤٠﴾ووجه الدلالة في الآيات السابقة أن الله جل وعلا أوجب المماثلة في العقاب تحقيقا للعدالة وعقابا للمجرمين وردعا للمعتدين وجبرا للمضرورين ،

    والمماثلة لا تتحق في كل صور العقاب فهناك ما يمكن فيه المماثلة كالقصاص والجروح ولكن الامر مختلف في حالة الضرر المعنوي فكيف ستكون المماثلة إذا ما مست كرامة الشخص فهل يعقل أن يسمح لمن مست كرامته بأن يمس كرامة المسيء إليه مثلما فعل ، فهذا الامر يؤدي إلى إشاعة الفاحشة وتثبيتا لمعناها بين الناس ، لذا كان التعويض بالبدل في الضرر المعنوي أي التعويض بالمال .

    ثانيا / من السنة النبوية :-

    نجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار) .فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والإيذاء بشتى الصور ، والضرر المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث ، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها .

    وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) .ووجه الدلالة هنا أن النبي – صل الله عليه وسلم – حرم على المسلم عرض أخيه المسلم والعرض هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه المعنوي ، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيهما اجمالا وهما التعويض على جرائم الدم والمال فدل ذلك على أن المعطوف وهو العرض له حكم ما عطف عليه في الضمان بالتعويض أي مثله مثل الدم والمال .

    ثالثا / من آثار الصحابة :-

    نجد حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا ، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات . فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في امرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالو برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك .

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في السعودية

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في السعودية

    إن ديته عليك لأنك افزعتها فألقت ، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش ، أي أخذ الدية من قريش .كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها .الآثار السابقة تدل على أن الفعل الضار ضرر معنوي مضمون على فاعله ويعاقب عليه.

    رابعاً / من المعقول :-

    الذين قالوا بجواز التعويض عن الضرر المعنوي استندوا في ذلك إلى أن الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي ، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات .ولما كان المقصود من التعويض هو إزالة أثر الضرر أو التهوين من أثره على النفس فلا يتصور والحال كذلك أن يكون التعويض هنا مقصورا على الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي ، وإلا إذا ما فعلنا ذلك نكون بذلك قد فتحنا بابا للإعتداء على الأعراض وليس هناك من رادع أو حسيب مما يشجع المعتدين على ذلك ، ومن ثم فإن الأخذ بالتعويض يكون زاجرا ورادعا لمن تسول له نفسه التعدي على الغير .

    التعويض عن الضرر المعنوي هو امر دقيق جداً

    ومهم وطارئ لحفظ الحقوق ومنع الإيذاء الجسدي او النفسي للأخرين والمختص يعلم ان مثل هذا الامر اخذ الكثير من الجهد والبحث من العلماء والفقهاء وان كان الجميع متفق على جواز التعزير الا ان مسألة تسليم التعويض للمتضرر هو محل خلاف….

    وكما اوردنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ بعدم التعويض عن الضرر المعنوي فأن المجمع الفقهي قد ناقش في دورته الثانية العشرين المنعقدة في تاريخ 22-7-1436هـ الموافق11-5-2015م خمسة بحوث في الموضوع هي لكل من أصحاب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي ومعالى د- سعد بن ناصر الشثري ومعالى د-عبد الله بن محمد بن خنين وفضيلة د- محمد مصطفى الزحيلي وفضيلة د- محمد سنان سيف الجلال اما مقرر هذه الجلسة فهو د- عبد الله الغطيمل. والذي انتهى قرار المجمع إلى مزيد بحث في الموضوع لدقته وأهميته ولما يفضيه من احكام في أموال الناس مستقبلاً.

    وإلى ان يصدر قرار المجمع نقول أن للقاضي الحكم وفق لما يدين الله به من الرأيين السابقين، وقد اتجهت بعض الاقضية في المحاكم السعودية الى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي …

    وفقاً لما يراه ضروريا ومناسبا. ومنها ما أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي على أن يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.أما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به في حال ثبوت الضرر المعنوي متروك لسلطة القاضي ، ويتم مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أم أسري أم جنائي ، وهل تزامن مع اتهام أم مجرد تهم باطلة نالت منه ومن أسرته أو نالت من عمله أو نشاطه التجاري أو الاجتماعي ، وكل تلك الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي .

    عناصر تحديد التعويض القضائي العادي الناتج عن الضرر المادي

    إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول.ومن هذا يتضح أن هناك عنصرين للتعويض وهما: الخسارة_الحاصلة ، و الكسب_الفائت.الخسارة_الحاصلة : هي النقص في ثروة المضرور المترتب على الفعل الضار.الكسب_الفائت : هو ما كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه من كسب.

    دليل خطوة بخطوة في توكيل محامي بجدة وكافة المدن بالمملكة

    رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..

    حساب التعويض عن الضرر المعنوي

    ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فالقاضي في تقديره للتعويض – سواء التعويض عن المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية – يدخل في حسابه هذين العنصرين ، فيقوم بتعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض فيقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة ، ثم يقدر ما فات المضرور من كسب ، ومجموع هذين العنصرين يمثل قيمة التعويض . ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر بتعيين العناصر المكونة له من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

    كما فان محامي في ابوظبي التعويض عن المسئولية_العقدية : المدين الذي لم يقم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً يلتزم بالتعويض عن عدم تنفيذ الإلتزام وعن التأخر في تنفيذ الإلتزام ، فمثلاً المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه عن تسليم بضاعة تعهد بتسليمها للدائن يدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة بثمن أعلى، وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رابحة ثبت أنه كان يعقدها لو قام المدين بتنفيذ التزامه وسلمه البضاعة في الميعاد المتفق عليه. والدائن هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، فيثبت مقدار ما أصابه من خسارة ومقدار ما فاته من كسب.

    التعويض عن المسئولية_التقصيرية :

    يلتزم كل من سبب بخطأه ضرراً للغير بالتعويض ، ويشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع بعنصريه الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فوته عليه العمل الضارالتعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر، أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.

    وبذلك نكون في هذا الجزء من التأمل قد تناولنا مسألة ماهية الضرر المعنوي وشروط تحققه طبقا للقانون والشريعة الإسلامية ، وكذا استعرضنا موقف الفقهاء في شأن التعويض عن الضرر المعنوي ومدى الأخذ به كسبب موجب للتعويض من عدمه ، ومدى امكانية اعتبار الضرر المعنوي سببا للتعويض المالي أو الاكتفاء بما قررته الشريعة الإسلامية من تعازير واحكام .

    المصادر والمراجع : د. العرعاوي د. محمد عابدين أ. صلاح بن خليفة – السلامة القانونية- المعرفة القانونية – التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الضرر المعنوي لباسل محمد يوسف قبها. قوانين الشرق – الوجيز في شرح القانون المدني للبروفيسور عبد الرزاق السنهوري.

    فيديو يشرح التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي) في السعودية

    نظام تعويض عن الضرر المادي والمعنوي. تم وضع هذا النظام لمساعدة الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للجريمة أو تعرضوا لحادث. يعتمد مقدار التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص على شدة الأضرار التي لحقت به.

    في السعودية، يمكن لضحايا الجرائم الحصول على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي. يعتمد مبلغ التعويض على خطورة الجريمة وأثرها على حياة الضحية. يمكن للضحايا أيضًا تلقي الدعم من المنظمات المتخصصة، مثل الرابطة الوطنية لدعم الضحايا .

    التعويض عن الضرر المادي والمعنوي متاح من خلال المحاكم المدنية. يمكن منح هذا النوع من التعويضات في حالات الإصابة الشخصية، والتشهير، وخرق العقد، وما إلى ذلك. وسيعتمد مقدار الأضرار على شدة الضرر الذي لحق به وقد يشمل فقد الأجور، والنفقات الطبية، والألم والمعاناة. في بعض الحالات، يمكن أيضًا منح تعويضات تأديبية من أجل معاقبة الجاني وردع الآخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة.

    الخلاصة في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي) في السعودية

    بموجب قانون المملكة العربية السعودية، يحق للأفراد الذين وقعوا ضحية جريمة أو تعرضوا لأضرار مادية أو معنوية نتيجة أفعال شخص آخر الحصول على تعويض. يتم تحديد مبلغ التعويض من قبل المحكمة ويستند إلى شدة الضرر الذي لحق به. في الحالات التي يكون فيها الضحية قد مات نتيجة للجريمة، قد تكون أسرته أو أسرتها مؤهلة للحصول على تعويض مالي.

    تتبع حكومة المملكة العربية السعودية سياسة طويلة الأمد تتمثل في تقديم تعويضات مالية لضحايا الهجمات الإرهابية. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا لتقديم مدفوعات لعائلات القتلى أو المصابين. في الآونة الأخيرة، قدمت الحكومة تعويضات لضحايا النزاع في اليمن. يختلف مبلغ المال الذي تدفعه الحكومة اعتمادًا على شدة الهجوم، ولكنه عادةً ما يكون كافياً لتغطية نفقات الجنازة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالوفاة أو الإصابة. كما تقدم الحكومة الدعم النفسي للضحايا وعائلاتهم.

    يتم تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في المملكة العربية السعودية من قبل المحكمة على أساس كل حالة على حدة. لا يوجد قانون أو لائحة محددة تحدد الحد الأقصى أو الأدنى لمبلغ التعويض الذي يمكن منحه. بشكل عام، ستنظر المحاكم في شدة الإصابة وتأثيرها على حياة الضحية وأي خسائر مالية تم تكبدها نتيجة الإصابة عند اتخاذ قرار بشأن التعويض. بالإضافة إلى الأضرار المادية، يمكن لضحايا الجرائم في المملكة العربية السعودية أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية. تهدف الأضرار المعنوية إلى تعويض الضحايا عن الأثر النفسي للجريمة، مثل الألم والمعاناة، والاضطراب العاطفي، وفقدان الاستمتاع بالحياة. مرة أخرى، لا يوجد مبلغ محدد للتعويض يمكن منحه عن الأضرار المعنوية،

    تحدث هذا المقال عن مفهوم دعوى التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الضرر المعنوي

    5/5 - (12 صوت)

    1 أفكار بشأن “التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي) في السعودية”

    1. ابراهيم منصور حسين جعفري

      القد تم فسخ عقدى من البنك الرجحى بى بسب شكوة من عميل على بى انى قد اخذات منة مبالغ ٢٥٠٠٠ريال وذالك عند طباعتى الها مستند مرتين الى جة موسسة الحبوب والشعير فى منطلقة جازان والكن هذا الم يكن صحيح القد تم طباعة ايصال الها مرتين بى عملية واحدة والكن كان يوجد اكثر من عميل كان موجود فى نفس الوقت والى نفس الشركة فتدخلت العمليات العملاء بخطاء عند طباعة عملية المشتكى الى عملية عميل اخر والكن الخطاء الذى بدار منى هوالانى قمت بى حذف احد العمليات ووضعت المبالغ على جانب الى اتاكد منة وبعد المرجعه تاكد ان هو فية خطاء والكن اليس العميل الذى اشتكاء على وادعاء انهو اعطانى مبالغ ٥٠٤٠٠ والكن المبالغ صحيح الذى اعطانى هو ٢٥٢٠٠ ريال والكنة اخذا ايصال عميل اخر بخطاء ثناء الطباعة المستندات العميل الاخر الذى كان واقف بجوارة والى نفس الشركة والكن الخطاء الذى حدث منى هو اننى ودعت المبالغ الذى تم تاكد منة نهو صار فية مشكلة فى جيبى الانى كانت اعرف العميل جيدا وهذا هو نقطة التى تم ظغظ على بها وتهامى بى اخذات المبالغ والكن والله انى الم اخذا شى فى جيبى والله العظيم وجعلونىاوقع اوراق فى الادارة على اننى قمت بهذا الشى الى غرض شخصي وان هذا بدار منى وان قصد ذالك بعد استدراجى واوهمى انهو سوف يتم صرف مستحقاتى عندهم حق ٢١ سنة من غير مشكل والكن الاسف تم خداعى حتى يتمكون من اخذا كل مستحقاتى وعدم صرف الى منة سو ٩٧٦٤ريال فقط نرجو المساعدة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    افتح المحادثة
    1
    تواصل مع المحامي
    مرحبا
    نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "افتح المحادثة"