تخطى إلى المحتوى

صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر السعودية

    هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يتحركون. على سبيل المثال للعثور على وظيفة أفضل أو المزيد من الفرص ، لتكون مع العائلة والأصدقاء ، من أجل الأمان أو الحرية.حرية الحركة والتنقل داخل وخارج الوطن من الحقوق المهمة لكل مواطن.يمنحك السفر إلى الخارج فرصة لاستكشاف أماكن جديدة والتعرف على أشخاص جدد والتعرف على ثقافات مختلفة. وفي ما يلي سنتناول صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر السعودية.

    صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر

    صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر

    صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر السعودية

    التماس لاستئناف قرار حظر السفر

    السيد المستشار / نائب رئيس مجلس المحافظة

    رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
    تحية طيبة وبعد
    باسم أروع وأكرم وأرفع ، قائد ونبي ، أتيت إليكم من مدينة الأحلام التي أُرسلت منها. أنا وكيل لمكتب سعادتكم للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. مهمتي هي إيصال رسالة

    ضد

    1- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
    2-السيد / وزير الداخلية بصفته
    3-السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته

    الموضوع
    في 2 ديسمبر / كانون الأول 2012 أصدر قاضي التحقيق في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمدعى عليه المستأنف قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد وإدراجه في قوائم الممنوعين من السفر ، و إخطار جميع الموانئ والمطارات بهذا القرار لتنفيذه ومنذ الحرية تعود أصول الحريات الأساسية إلى حقيقة أن الناس أحرار.

    التنقل وحرية التنقل داخل وخارج البلاد من الحقوق المهمة لكل مواطن. يشغلون منصبًا دستوريًا كعناصر أساسية للحرية الشخصية. لذلك ، يتم انتهاك حقك في التنقل بموجب القرار. أنا أدافع عن حريتك الشخصية في التنقل عند الاستئناف.
    أسباب الطعن

    أولا:-“أن القرار المطعون فيه خالي من الأسباب لتبريره مما يفقد شرعيته ويجعل الإدارة في صدوره تعسفية”.
    ثانيا :-تم اتخاذ القرار بشكل تعسفي ، دون مراعاة لاحتياجات الأمن والنظام العام.
    ثالثا:- مخالفة قرار منع الطاعن من السفر للدستور.

    أولاً: يخلو القرار المطعون فيه من الأسباب التي تبرره ويفقد شرعيته ويجعل الإدارة في صدوره تعسفية.
    إذا كان قرار منع المستأنف من السفر وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر يشكل قيداً على الحريات الشخصية للأفراد ، ويجب أن يكون مبنياً على سبب يبرر هذا القيد … إذا أردت أن تعرف لماذا يمنع المستأنف من السفر ثم ابحث عنه. كما أنه مصون بالإضافة إلى عدم وجود قرار بمنع المستأنف من السفر لأي سبب مذكور في مضمون هذا القرار.

    وقد قضت محكمة القضاء الادارى
    وبما أن أوراق القضية كانت خالية من توضيح واضح لسبب إدراج المدعي في قوائم الممنوعين من السفر ، ثم صدر القرار المطعون فيه دون سبب: وبهذا البيان يتبين من الأوراق أنه انتهك القانون. ؛
    (المطالبة رقم 5021 بتاريخ 48 ق.م – جلسة 26/7/1994) ؛
    ثانياً: أن القرار تعسفي ولا يهدف إلى الحفاظ على أمن الشعب أو استقرار المجتمع.
    ولم يكن قرار القاضي بمنع المستأنف من السفر خالياً من أي سبب. علاوة على ذلك ، كان القرار خاليًا من تاريخ محدد يمنعه القاضي من السفر بحلوله. كما أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت في حيازتها ، وانتهت ولاية قاضي التحقيق بتلك المحكمة. أفرج عن المستأنف وحضر جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر قرار بمنعه من السفر أو تقييد حريته من القاضي الذي ينظر في القضية. وعليه يصبح قرار منع المستأنف من السفر باطلاً ولا وجود له ويستمر في تنفيذه تعسفياً بأحد حقوقه الشخصية التي أقرها الدستور.

    وقد قضت المحكمة الادارية العليا
    وبما أن السلطة القضائية تقوم على حقيقة أن النيابة العامة فرع أصيل من السلطة القضائية التي تتولى المهام القضائية ، مثل التحقيق والاتهام أمام المحاكم الجزائية ، فإنها تعتبر من أهم هذه المهام. لذلك إذا كانت قراراتها وإجراءاتها من صلب العمل القضائي فهي إذن فيما يتعلق بمنع السفر إلا بموجب قانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرار بذلك ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا القانون ، ونظراً لما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في قرارها. القضية رقم 243 بتاريخ 21 ق.م / 9/2000 م نصوص هاتين المادتين الجوازات وكذلك سقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 م ، لذا فإن النيابة العامة لا تثير هذه الحالة ولا تضع لائحة لها ، وماذا على الجمهور. وقضايا الادعاء في هذا الصدد هي مجرد إجراء يفتقر إلى الدستورية والقانونية وفقا لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة لمراقبة شرعيته ووقف تنفيذه وإلغائه بحسب الأحوال ، وهذا ما أكدته محكمة النقض. في الاستئناف رقم 2361 لسنة 55 ق.م بجلسة 11/15/1988.

    الاستئناف رقم 7711 لسنة 47 ق. العليا – جلسة 5/2/2005 م الدائرة الأولى كبار

    ثالثا: مخالفة قرار منع المستأنف من السفر للدستور
    نص الدستور المصري في المواد التالية: 1. لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو المعتقدات السياسية. 2. لا يجوز التمييز ضد مواطني مصر بسبب معتقداتهم السياسية. 3. جميع مواطني مصر متساوون
    المادة (33)
    المواطنون متساوون أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم ولا لأي سبب كان.
    المادة (34)
    الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس
    و نصت المادة 42 من الدستور على
    (حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بأي حال إبعاد أو منع مواطن من دولة أو دولة أخرى من العودة إلى بلده الأصلي ، ولا يجوز منعه من مغادرة أراضي الدولة. الدولة أو أن تبقى قيد الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب ولفترة محددة)

    بعد مراجعة هذه القضية ، وجدنا أن المستأنف ليس لديه ما يمنع من السفر. ومع ذلك ، لم تكشف المحكمة عن ذلك في قرارها بمنع السفر. وأحال القاضي القضية إلى محكمة الجنايات على أسس قانونية أو في تواريخ سفر محددة أو كليهما. التحقيق في القضية التي اتهم فيها المستأنف ، وبالتالي أصبح القرار منعدما ، واستمرار تنفيذ هذا القرار يرقى إلى انتهاك صارخ للدستور.

    رابعا:- الشق المستعجل
    تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه (لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، يلزم وجود أساسين) أحدهما: – عنصر الجدية أن الطلب يقوم ، بحسب ما يظهر من الأوراق ، على أسباب تجعله مرجحاً لإلغاء القرار المطعون فيه. غير قابل للإرجاع
    كما قررت محكمة العدل الإدارية ، “بما أن سلطة وقف التنفيذ مستمدة من سلطة الإلغاء ومستمدة منها ، ويرجع ذلك إلى الرقابة القانونية التي يمارسها القضاء الإداري على القرار الإداري ، على أساس وزنه. في ميزان القانون وثقل يعهد إليه بحفظ الشرعية أو عدم الشرعية يُتخذ القرار ما لم يتضح عند فحص طلب الإلغاء أنه قد عانى من خلل يبطله بسبب عدم الاختصاص القضائي أو انتهاك القانون أو انحراف السلطة. هذه حالة طارئة أو ضرورة تبرر وقف التنفيذ مؤقتًا. “في انتظار قرار بشأن طلب الإلغاء”.

    “حكم محكمة العدل الإدارية” الاستئناف رقم 137 لسنة 14 ق. جلسة 25/11/1961 ” .

    أولا : ركن الجدية :-
    عنصر الجدية متاح لإلغاء القرار المطعون فيه لأنه تشوبه عدم الشرعية وإساءة استخدام السلطة وخرق القانون وانعدام العقل. الإلغاء في هذه الحالة بسبب هذا النشاط غير القانوني في هذه الحالة من شأنه أن يوفر عنصر الجدية.
    ثانيا : ركن الاستعجال :-
    قضت محكمتنا بأن عنصر الاستعجال موجود بسبب الأضرار التي لا يمكن إصلاحها في حالة عدم وقف القرارات ، وهو عدم قدرة المستأنف على مغادرة بلده بسبب ارتباطه ببعض أعماله خارج الدولة ، بالإضافة إلى قلة إحساسه بالمساواة التي أقرها دستورنا وتسبب له في مزيد من الضرر النفسي والمعنوي.

    لــــــــــذلك
    يطلب المستأنف سماع حكمه أمام محكمة الاستئناف.
    أولا : بقبول الدعوى شكلا .
    ثانياً: منع المستأنف فوراً من السفر وشطب اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
    رابعاً: بالنسبة لقرار الإلغاء ، وما يترتب على ذلك من نتائج وأهمها تمكين المستأنف من السفر خارج كندا ، ويكون مسؤولاً من تلقاء نفسه عن أي مصاريف يتكبدها.

    وكيل الطاعن

    المحامية بالاستئناف

    انه فى يوم الموافق / /
    بناء على طلب السيد احمد علي والمقيم 49 شارع البطل احمد عبد العزيز – ndash؛ العجوزة – الجيزة ، والموقع المختار ، مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، يقع على 2 ممر باهلر من قصر النيل – القاهرة

    انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت
    المستشار / وزير العدل بصفته
    2-السيد / وزير الداخلية بصفته
    3-السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته

    أعلنت هيئة قضايا الدولة عن خبر جديد في ميدان سفنكس والعجوزة.

    واعلنته
    ما هو مبين في بيان المطالبة المرفق للمعلومات التي يحتوي عليها وأثرها القانوني

    ولاجل العلم

    إعادة نشر بواسطة محاماة نت

    تكلم هذا المقال عن :

    شكل وشكل التماس للاستئناف ضد قرار حظر السفر.

    اقرا ايضا بالاضافة لمقالنا صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر السعودية :

    المصادر والمراجع( المعاد صياغتها)

    المصدر 

    من فضلك قيم الموضوع !

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    افتح المحادثة
    1
    تواصل مع المحامي
    مرحبا
    نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "افتح المحادثة"