1 – يحاكم العسكريون ، و الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع أمام القضــــــــــــــاء العسكري مهما كانت جرائمهم .
2 – يحاكم المدني الذي يعتدي على العسكري أمام القضاء العسكري سواء أكان عالما بصفة المعتدى عليه العسكرية أم لا و سواء أكان الجرم مقصوداً أم غير مقصود ، و سواء تعلـــق الجـــــــــــرم بمصالح الجيش أم لا ، و سواء أكان العسكري مرتدياً للزي العسكري أثنـــــــاء الاعتداء أم لا .
3 – الاعتداء على العسكري محصور بالاعتداء الشخصي و لا يشمل بيته و أفراد أسرته ، و عليه فإن السرقة من العسكري من اختصاص القضاء الجزائي العادي بخلاف الاحتيال علــى العسكري فهو من اختصاص القضاء العسكري .
4- الاعتداء على موظف مدني في وزارة الدفاع من اختصاص القضاء الجزائي العادي ما لم يتعلق الجرم بمصالح الجيش .
5 – يلاحق أمام القضاء العسكري فاعلو الجريمة و الشركاء و المتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية و هذا الشمول لا يطال المحــــــــرض المدني لأن تبعته مستقلة بدلالة المادة 216 عقوبات عام .
6 – إذا قرر القضاء العسكري براءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري وجب عليه التخلـــــي عن الملف للقضاء الجزائي العادي لمحاكمة المدعى عليه المدني .