البناء على اراضي الدولة ..جنحة,,,اما استغلال المشيدات ..جناية//// الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 20/ت جنح /2014
تاريخ الحكم : 28-01-2014
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية
تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 28/1/2014 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء وباسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :
المميزة/نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي
المميز عليهم/ قرار محكمة جنح الرفاعي
احسن محامي في جدة أصدرت محكمة جنح الرفاعي بقرارها المرقم 666/ج/2014 في 18/12/2013 قرارا يقضي الحكم على المدان (ر.ع-ال. ش)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام القرار 154 لسنة 2001 مع احتساب موقوفيته للفترة من 22/7/2013 ولغاية 23/7/2013 تنزل من فترة محكوميته ولكون المدان شاب وفي مقتبل العمر وغير محكوم سابقا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد يحسن السير والسلوك وان يدفع تأمينات في صندوق المحكمة مبلغ قدره مائتي دينا تعاد بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وعدم ارتكابه أي جريمة خلالها…
اشطر محامي في الرياض – عملا بأحكام المواد 118/144/145/146/147 عقوبات أعطاء الحق للدائرة المتضررة وزراة الدفاع المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد احتساب أتعاب محاماة المحامي المنتدب بمبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 7/1/2014
وعند ورود الاضبارة سجلت بالعدد 20/ت جنح/2014 وأرسلت إلى السيد المدعي العام لبيان الرأي وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 20/1/2014 طالبا فيها نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة فيها مجددا وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً
ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المحكمة قد قررت إدانة المتهم (ر.ع-ال.ش)والحكم عليه وفق القرار 154 لسنة 2001 دون ذكر الفقرة التي تنطبق على فعل المتهم من القرار أعلاه والذي يتضمن عدة فقرات لجرائم تختلف في جسامتها منها ما يشكل جنحة يدخل في الاختصاص الوظيفي لمحكمة الموضوع التي فصلت في الدعوى ومنها ما يشكل جناية وهو يخرج عن اختصاصها الوظيفي ..
هذا من جانب ومن جانب آخر فقد لوحظ عدم ربط صحيفة سوابق المتهم وان المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة دون ملاحظة ذلك إضافة إلى ما تقدم فان المتهم المدان لم يقم برفع كافة المشيدات وتسليم العقار الى الجهة الحكومية المالية خاليا من الشواغل كما ان المحكمة لم تقرر ذلك عليه ولعدم مراعاة ذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول /1435هـ الموفق 28/1/2014