محامي جدة
#مذكرة_في_ايصال_أمانة علي بياض وليس مطبوع نقرأ ولنا أن شاء توضيح في خطأ شائع في هذا الشأن .
#المذكرة
محكمة البساتين الجزئية
دائرة ( الأثنين )
مذكرة
بدفاع الأستاذ /……. .. (( متهم ))
ضــــــــــــد
1- النيابـــــــة العامـــــــة
(( سلطة أتهام ))
2- السيد / ……………
(( مدعي بالحق المدني ))
في القضية رقم ………… لسنه 2010
جنح البساتين و المحدد لنظرها
جلسة
الموضـــــــوع
قيدت النيابة العامة ضد المتهم القضية المنظورة و طلبت معاقبته طبقاً للقيد و الوصف المبين بأوراق الدعوى ، و قد تداولت علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها و بجلسة 23/5/2011 قضت المحكمة تمهيدياً بأحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي ( الإدارة العامة لأبحاث التزييف و التزوير ) لفحصها علي ضوء ما جاء بالحكم التمهيدي .
حيث أنتهي الفحص الفني إلي النتيجة المبينة بالتقرير رقم ………لسنه 2011 و التي سوف نوردها في معرض دفاعنا .
الدفــــــــــــاع
أولاً :- توافر جريمة خيانة الأئتمان بركنيها المادي و المعنوي في حق المجني عليه ( ……….. ) .
تنص المادة ( 340 ) عقوبات علي أن :-
كل من ائُتمن علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة و كتب في البياض الذي فوق الختم أو الأمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الأمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ، و يمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، و في حالة ما إذا لم تكن الورقة ……. .
أركان الجريمـــــة
1- تسليم الورقة الممضاة علي وجه الأمانة لغرض معين .
22- لا تقع الجريمة إلا علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض سُلمت إلى الجاني علي سبيل الأمانة . و لكن لا يلزم أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق الأمضاء أو الختم بل تتحقق أيضاً بملء الفراغ الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
3- الركن المادي ( خيانة الأمانة ) :- فخيانة الأمانة في هذه الجريمة لا تتم بتغيير نية الحيازة من ناقصة إلي كاملة ، و أنما يكون بأثبات كتابة في الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير ما أتفق عليه من صاحب الأمضاء أو الختم – و سيان أكان الأثبات بالكتابة باليد أم بألة كاتبة أم بمطبعة و يشترط أن تكون الكتابة بغير ما أتفق علي تحريره في البياض المتروك .
(( الدكتور / حسن صادق المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص طبعة 1978 صــ 542 ))
القصد الجنائي :- يتوافر القصد الجنائي بعلم الجاني أن ما يكتبه فوق التوقيع أو الأمضاء يخالف ما عهد إليه به و أن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع و أن من شأنها الأضرار به و لا يشترط أن يكون العلم بالضرر واقعياً أو فعلياً بل يكفي أن يكون علماً فرضياً و يجب أن يكون القصد الجنائي متوافراً وقت التحرير . (( الدكتور / محمود مصطفي صفحة 629 ))
و علي هدي ما تقدم فأن المجني عليه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأئتمان علي النحو التالي .
أولاً :- أقوال المتهم في التحقيق أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه ليس مبناها الإيصال المقدم و أنما بصفته ضامناً لعلاقة تجارية بين المجني عليه و شخوص أخري و قد قام المجني عليه بمخالفة الحقيقة و الواقع و جعل سبب الدين أمانة بدلاً من التزامات مدنية حتي يترتب عليه عقوبة جنائية تهدد المتهم و هو في حقيقة الأمر مجني عليه .
لأن – العبرة بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظ العقد فإذا أقرض شخص مبلغاً من المال لآخر و ذكر في سند الدين أن المبلغ مسلم علي سبيل الوديعة . و ذلك بقصد تهديد المدين عند عدم الدفع فلا يعتبر عدم الدفع عند المطالبة تبديداً جنائياً معاقباً عليه لفقدان أركان جريمة التبديد ( محكمة النقض و الأبرام – 2 نوفمبر سنة 1926 – رقم 365 – ص 540 – السنة السابعة ) .
ثانياً :- دفاع المجني عليه بجلسة التحقيق لم ينكر ما أدلي به المتهم من أن طبيعة العلاقة ضمان لعمل تجاري و أنه لم يتسلم أي أموال أو بضائع و لكنه ضامن فقط بل أكد دفاع المجني عليه هذا بقوله أيوه معاملات تجارية علي خلاف ما سطره بمحضر الاستدلالات أن سبب تحرير هذا الإيصال معاملات مالية .
ثالثاً :- النتيجة التي أنتهي إليها الفحص الفني لإدارة أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي و هـــــــــي أن :-
•الطاعن ………… هو الكاتب لتوقيعه الثابت بإيصال الأمانة موضوع الطعن .
•الطاعن ………… لم يكتب بيانات صلب ايصال الأمانة موضوع الطعن .
•يتعذر فنياً بيان مدي التعاصر الزمني بين بيانات صلب ايصال الأمانة موضوع الطعن و التوقيع موضوع الفحص .
و في هذا الشأن استقرت أحكام القضاء المصري
علي أن
تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في أثباتها بقواعد الأثبات في المواد المدنية و تغيير الحقيقة في تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 عقوبات و من ثم يجوز أثباته بكافة طرق الأثبات .
(( نقض 22/10/1979 مجموعة أحكام النقض س30 ق 146 ص 777 ))
لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة علي بياض أن تكون خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
(( نقض جلسة 15/2/1947 – مجموعة القواعد القانونية جـ 4 ق 49 ص 48 ))
ثانياً :- تلفيق الأتهام الجنائي لعدم حصول التسليم فعلاً و تغيير حقيقة الدين من مدني إلى تبديد جنائي بقصد تهديد المتهم و الأضرار به .
طبقاً لنص المادة 341 عقوبات فأن قيام أركان جريمة خيانة يتطلب توافر الشروط الأتية :-
1- موضوع الجريمة – مالاً منقولاً مملوكاً للغير .
2- استلام الجاني للمال علي وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 3411 ع ، و التسليم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة بعدم توافره لا يقوم لهذه الجريمة قائمة .
(( المستشار / سيد حسن البغال في اساءة الائتمان أو جريمة خيانة الأمانة في التشريعات العربية فقهاً و قضاء دراسة وضعية مقارنة طبعة 1979 ص 73 ))
3- الركن المادي للجريمة و هو الأختلاس أو التبديد أو الاستعمال .
44- الركن الأدبي و هو القصد الجنائي :- جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية و من ثم لابد أن يتوافر فيها القصد الجنائي أي أرتكاب الجاني الركن المادي عن عمد أي أرتكاب الأفعال المكونة للجريمة و انتفاء القصد يعني الأفلات كلية من المسئولية الجنائية و توافر القصد الجنائي من الأمور الموضوعية يستخلصها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .
5- ركن الضرر :- المادة 3411 اشترطت أن يكون اختلاس الأمول أو تبديدها أو استعمالها أضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها ” و من ثم فلا جريمة أن توافر سائر أركان الجريمة و لم يتوافر ركن الضرر ” .
و من جماع ما تقدم فأن المتهم لا تتوافر في حقه جريمة خيانة الأمانة فكما أسلفنا فأنه لم يتسلم ثمة أموال أو بضائع من المجني عليه و هذا الأخير يعمل تاجر غلال بساحل أثر النبي و قد تحصل علي سندات مديونية من الطرف الآخر المضمون و استلم من المتهم هذا الايصال علي أن يتم ملء الفراغات كسند ضمان لدين تجاري بمعرفة المتهم في حالة امتناع الطرف المضمون عن السداد و لكنه خالف ذلك و قام بتحريره كدين جنائي يرتب عقوبات جنائية تهدد المتهم و تضر به .
و في هذا الشأن استقرت أحكام محكمة النقض
علي
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقـــــــود الائتمان الــواردة علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة . و لما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية و ليس مبناها الأيصال المقدم و كان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعني بتحقيقه بلوغاً إلي غاية الأمر فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .
(( الطعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسة 14/2/1985 ))
و إذا كانت المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد . بقواعد الأثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص اثبات عقد الأمانة فأن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال و مخالفة القانون غير سديد – لما كان ذلك و كان الأصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية لم يشترط أن يتضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة و هي غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام و من ثم فلا يعيب الحكم و هو يقضي بالبراءة و ما يترتب علي ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة و تشككت في اسناد التهمة إلى المتهم ( المطعون ضده ) .
(( الطعن رقم 4897 لسنه 51 ق جلسة 18/5/19822 ))
بنـــــــــاء عليــــــه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة …
أولاً :- تحقيق الواقعة و سماع شهادة شاهدي نفي واقعة التسليم ، السيدين /………… و ……..
ثانياً :- القضـــــــــاء بالبـــــراءة و رفض الدعــــــــوى المدنيــــــــــة . وكيل المتهم
مروة أمين محمد