تخطى إلى المحتوى

بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة

    تبديل الوصف القانوني للجريمة

     

    تردنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكي نضع صورة واضحة أمام الزملاء لكيفية الطعن برفض قاضي التحقيق بتبديل الوصف القانوني للجريمة …………

     

    لا بد من أن نتطرق اولا” إلى هل أن طلب تبديل الوصف القانوني من القرارات النهائية أو الاعدادية .

     

    القرارات الاعدادية ومسائل الاختصاص والقرارات الإدارية وكل قرار غير فاصل في الدعوى لايجوز تمييزها على انفراد ، باعتبارها غير نهائية باستثناء (القبض ،التوقيف ،وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها)

     

    فقد اعتبرها القانون قرارات نهائية ويجوز الطعن بها تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .
    اذا” تبديل الوصف القانوني هل هو قرار إعدادي أم نهائي؟ ؟

    إن تبديل الوصف القانوني هو من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد ،إلا في حالة واحدة
    اذا”ماهي هذه الحالة التي تجعل تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا”؟؟؟؟

    ردا على هذا السؤال يعتبر تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا استنادا للمادة 249 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والإدارية أو أي آخر غير فاصل إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ………..)

    افضل مكتب محاماة في جدة – بالتالي فتبديل الوصف القانوني اذا ترتب عليه منع السير في الدعوى يعتبر قرارا فاصلا وليس إعداديا وعلى قاضي التحقيق الاستجابة لتبديل الوصف القانوني والا سيكون قراره عرضة للنقض عند الطعن به تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
    ونضرب لكم مثال على ذلك ……….

    لو أن شخص قبض عليه من قبل الجيران ليلا في دار غير مسكونه

     

    أي خالية من أي اثاث بعد كسره للإقفال وسلموه إلى الشرطة وقرر قاضي التحقيق تكييف الفعل وفق المادة 440 عقوبات ، وقدم وكيله طلبا لقاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وفق المادة 429 عقوبات /1 (اذا ارتكبت الجريمة الجريمة المبينه في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ماذكر فتكون العقوبة ……….. . الخ النص)

     

    افضل محامي سعودي في الرياض – والمادة 428 عقوبات تناولت المسكن المعد السكنى بينما المادة 429 عقوبات لم تشترط أن يكون معدا للسكنى بل يكفي أن يكون ملكا للغير حتى وإن كان غير معد للسكنى بالتالي فإن الجريمة وفق هذه المادة هى (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) تحرك بشكوى من المجني عليه استنادا للمادة

    3 ف 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية ……………5- انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو …………..)

    بالتالي فإن الوصف القانوني للجريمة لاينطبق وأحكام السرقة وفق المادة 440 عقوبات وإنما وفق المادة 429 عقوبات التي يجب أن تحرك بشكوى من المجني عليه وبما أن هذا الشخص ألقي عليه القبض من قبل الجيران ولم يعرف صاحب الملك لذا فإن على قاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى وإطلاق سراح المتهم باعتبار أن تبديل الوصف القانوني (منع السير بالدعوى ) ويعتبر قرارا فاصلا بالدعوى .

    وخلاصة القول أن تبديل الوصف القانوني يعتبر من القرارات الاعدادية مالم يكن مانعا بالسير بالدعوى.
    محبتي وتقديري لكم

    بقلم المحامي القدير حسين حمود الوائلي

    5/5 - (1 صوت واحد)

    3 أفكار بشأن “بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة”

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    افتح المحادثة
    1
    تواصل مع المحامي
    مرحبا
    نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل مع العلم ان الاستشارات مدفوعة برسوم !