افضل محامي جنائي في الاردن
اليكم افضل مكتب محاماة يستقبل القضايا الجنائية في الاردن وعمان
اجتهاد ملتبس
الكاتب المحامي عارف الشعال
في غمرة النقاش الذي أثرناه حول حجية القرارات الصادرة في “غرفة المذاكرة” أورد أحد الزملاء الأساتذة اجتهاداً حول استئناف قرارات أمين السجل العقاري يقول:
((إن القرار الذي تصدره محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً للطعن بالقرار الصادر عن أمين السجل العقاري، هو من القرارات الإدارية التي تصدرها محكمة البداية بالصورة المبرمة بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة، دون دعوة الخصوم وفي غير منازعة قضائية))
{نقض – ق 9 – س 2312 تاريخ 3/1/1988- المحامون 1988 – عدد 1، 3 – قا 104}
وفي الواقع هذا الاجتهاد غريب فعلاً بسبب العبارة التالية: (دون دعوة الخصوم) أي أن محكمة البداية تنظر الاستئناف بدون دعوة أمين السجل العقاري! ووجه الغرابة هنا ما يلي:
أولاً:
لا يعقل أن يصدر هذا الاجتهاد في معرض استئناف قرار أمين السجل العقاري، لأن القرارات الصادرة بهذه الدعوى مبرمة لا تصل لمحكمة الاستئناف أصلاً فما بالك لمحكمة النقض! وإن حصل وطعن أحد الأطراف بالقرار فمصيره الرد شكلاً، وبالتالي فإن هذا الاجتهاد صادر بنزاع آخر له صلة ما بقرار لأمين السجل العقاري، ولكن من قام بتلخيص الاجتهاد لم يذكر هذه الصلة، ما يعكس قصوراً مخلاً بتقعيد الاجتهاد يجعله بموضع الالتباس الذي لا يزول إلا بمراجعة أصل القرار في سجلات المحكمة.
ثانياً:
الأصل القانوني لاستئناف قرارات أمين السجل العقاري، هو المادة 80 من القرار 188 لعام 1926 التي تقول:
((إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.
إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله))
وواضح جداً من النص عدم ورود عبارة (بدون دعوة الخصوم) التي تسمح للمحكمة بنظر الاستئناف بدون خصومة، مما يستوجب تطبيق القواعد العامة بالتقاضي التي تقضي بوجوب دعوة الأطراف للمحكمة وسماع أقوالهم.
فضلاً عن أن نهاية المادة أوجبت على أمين السجل في حالة الاستئناف وضع قيد مؤقت على صحيفة العقار، فكيف يضع هذا القيد إذا لم يتبلغ لائحة الاستئناف؟؟
وعليه نرى أنه لا يوجد مؤيد قانوني للرأي القائل بجواز نظر الاستئناف الواقع على قرار أمين السجل العقاري بدون دعوة الأطراف،
مع التسليم طبعاً بأن القرار الصادر بهذا الشأن يعتبر ولائياً لا يتمتع بأية حجية.